وإن
شهد أربعة بالزنا واثنان بالإحصان فرجم ثم رجعوا ضمنوه أسداسا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه شهود الزنا نصف ، وكذا الإحصان ، وقيل : لا يضمنان لأنهم شهدوا بالشرط لا بالسبب الموجب ، وإن رجع أحد الجهتين غرموا دية ، وقيل : نصفها ، وإن رجع الكل وشاهد الإحصان من أربعة الزنا غرما ثلثا دية .
وعلى الثانية ثلاثة أرباع .