صفحة جزء
وإن شهد أربعة بالزنا واثنان بالإحصان فرجم ثم رجعوا ضمنوه أسداسا ، وعنه شهود الزنا نصف ، وكذا الإحصان ، وقيل : لا يضمنان لأنهم شهدوا بالشرط لا بالسبب الموجب ، وإن رجع أحد الجهتين غرموا دية ، وقيل : نصفها ، وإن رجع الكل وشاهد الإحصان من أربعة الزنا غرما ثلثا دية .

وعلى الثانية ثلاثة أرباع .

التالي السابق


الخدمات العلمية