وإن
رجع شهود تعليق عتق أو طلاق وشهود شرطه غرموا بعددهم ، وقيل : كل جهة نصفه ، وقيل : كله شهود التعليق ، وإن رجع شهود بكتابة غرموا ما بين قيمته سليما ومكاتبا ، فإن عتق فما بين قيمته ومال الكتابة ، وقيل : كل قيمته ، وكذا شهود باستيلاد ، قال بعضهم في طريقته في بيع وكيل بدون ثمن مثل لو شهدا بتأجيل وحكم الحاكم ثم رجعا غرما تفاوت ما بين الحال والمؤجل .