وإن حكم بمال بشاهد ويمين فرجع الشاهد فنصه : يغرم الكل ، لوجوب تقديمه على يمينه ، [ ص: 601 ] وكيمينه مع بينة على غائب ، وقيل : النصف ( م 4 ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في عمد الأدلة : ويجوز في أحد الاحتمالين أن تسمع يمين المدعى قبل الشاهد .
[ ص: 601 ] مسألة 4 ) قوله : " وإن حكم بمال بشاهد ويمين فرجع الشاهد فنصه : يغرم الكل ، لوجوب تقديمه على يمينه ، وكيمينه مع بينته على غائب ، وقيل .
النصف " ، انتهى .
المنصوص هو الصحيح من المذهب ، نص عليه في رواية جماعة ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
والقول الآخر : يغرم النصف فقط ، وهو تخريج nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب في الهداية ، خرجه من رد اليمين على المدعي ، ولقوة هذا القول عند المصنف أتى بهذه الصيغة ، وكان الأولى أن يفصح بتقديم المنصوص .