وإن علم الحاكم بشاهد زور بإقراره أو علم كذبه وتعمده عزره ، كما تقدم ، فإن تاب فوجهان في تعليق nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، فيتوجهان في تائب بعد وجوب [ ص: 602 ] التعزير ، كأنهما على الروايتين في الحد ( م 5 و 6 ) وله فعل ما رآه ، نقله nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ما لم يخالف نصا .
وفي المغني أو معنى نص ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره ، وأن يجمع بين عقوبات إن لم يرتدع إلا به ونقل مهنا كراهة تسويد الوجه ولا يعزر بتعارض البينة ، ولا يغلطه في شهادته أو رجوعه ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في الترغيب : إن ادعى شهود القود الخطأ عزروا .
[ ص: 602 ] مسألة 5 ، 6 ) قوله في شاهد الزور : " فإن تاب فوجهان في تعليق nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي " ، انتهى .
( قلت ) الصواب ، عدم السقوط هنا ، قال المصنف : فيتوجه وجهان في كل تائب بعد وجوب التعزير ، كأنهما على الروايتين في الحد انتهى ، وهذه