[ ص: 606 ] وإن صح تصرف صبي بإذن صح إقراره في قدره ، نص عليه ، كعبد قبل حجر سيده عليه ، وفي الموجز والتبصرة : وبعده ، نقل
ابن منصور : إذا
أذن لعبده فأقر جاز ، وإن
حجر عليه وفي يده مال ثم أذن له فأقر به صح ، ذكره
الأزجي والترغيب وغيرهما ، وقيل : في صبي في اليسير ، ومنع في الانتصار عدم صحته ، ثم سلم لعدم مصلحته فيه ، وكذا الدعوى وإقامة البينة والتحليف ونحوه ، وذكر جماعة في طلاقه بأنه ليس بأهل اليمين بمجلس حكم لدفع دعوى ، وأطلق في الروضة صحة إقرار مميز .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : في إقراره روايتان ، أصحهما : يصح ، نص عليه إذا أقر في قدر إذنه ، وحمل القاضي إطلاق ما نقله
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم أنه لا يصح حتى يبلغ على غير المأذون ، قال
الأزجي : هو حمل بلا دليل ، ولا يمتنع أن يكون في المسألة روايتان : الصحة وعدمها .