صفحة جزء
[ ص: 606 ] وإن صح تصرف صبي بإذن صح إقراره في قدره ، نص عليه ، كعبد قبل حجر سيده عليه ، وفي الموجز والتبصرة : وبعده ، نقل ابن منصور : إذا أذن لعبده فأقر جاز ، وإن حجر عليه وفي يده مال ثم أذن له فأقر به صح ، ذكره الأزجي والترغيب وغيرهما ، وقيل : في صبي في اليسير ، ومنع في الانتصار عدم صحته ، ثم سلم لعدم مصلحته فيه ، وكذا الدعوى وإقامة البينة والتحليف ونحوه ، وذكر جماعة في طلاقه بأنه ليس بأهل اليمين بمجلس حكم لدفع دعوى ، وأطلق في الروضة صحة إقرار مميز .

وقال ابن عقيل : في إقراره روايتان ، أصحهما : يصح ، نص عليه إذا أقر في قدر إذنه ، وحمل القاضي إطلاق ما نقله الأثرم أنه لا يصح حتى يبلغ على غير المأذون ، قال الأزجي : هو حمل بلا دليل ، ولا يمتنع أن يكون في المسألة روايتان : الصحة وعدمها .

التالي السابق


الخدمات العلمية