وفي الترغيب : يصدق صبي ادعى البلوغ بلا يمين ، ولو قال أنا صبي لم يحلف وينتظر بلوغه .
وفي الرعاية : من أنكره ولو كان أقر أو ادعاه وأمكنا حلف إذا بلغ .
وفي عيون المسائل : يصدق في سن يبلغ في مثله وهو تسع سنين ، ويلزمه بهذا البلوغ ما أقر به ، قال : وعلى قياسه الجارية ، وإن ادعى أنه أنبت بعلاج ودواء لا بالبلوغ لم يقبل ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في فتاويه .
تقدم في الدعاوى تصديق المقر ، قال الأزجي : المراتب ثلاث : العقود ، فإن صحت بالمعاطاة لم يعتبر القبول بل القبض وإلا اعتبر ، الثاني الوكالة ، فإن افتقرت إلى القبول اعتبر وإلا اعتبر عدم الرد ، فلو رد اعتبر تجديدها ، وأما الإقرار فلا يعتبر تجديده .
[ ص: 606 ] مسألة 1 ) قوله : " وإن قال لم أكن بالغا فوجهان " .
( أحدهما ) القول قول الصبي إنه لم يكن بالغا ، جزم به في المغني والشرح ، وقدمه في الرعايتين ، قال في الكافي : فإن قال أقررت قبل البلوغ فالقول قوله مع يمينه إذا كان اختلافهما بعد بلوغه في أحد الوجهين ، انتهى .
( والوجه الثاني ) لا يقبل قوله ، ( قلت ) وهو الصواب ، قال ابن رجب في قواعده : لو ادعى البالغ أنه كان صبيا حين البيع أو غير مأذون له أو غير ذلك وأنكر [ ص: 607 ] المشتري فالقول قول المشتري ، على المذهب ، ونص عليه في صورة دعوى الصغر في رواية ابن منصور ، لأن الظاهر وقوع العقود على وجه الصحة دون الفساد ، وإن كان الأصل عدم البلوغ والإذن ، قال : وقد ذكر الأصحاب وجها آخر في دعوى الصغر أنه يقبل ، لأنه لم يثبت تكليفه ، والأصل عدمه ، انتهى . وقد قدم المصنف وغيره فيما إذا اختلفا في شرط يبطل العقد أن القول قول من ينفيه ، وقال : نص عليه في دعوى عبد عدم الإذن ودعوى الصغر ، وفيه وجه ، انتهى . ومسألة المصنف هنا مثل ذلك ، بل هي فرد من أفرادها ، والله أعلم ، وقد صرح بذلك الشيخ تقي الدين وابن رجب وغيرهما . ( تنبيه )
قوله بعد ذلك فيمن شك في بلوغه " لحكمنا بعدمه بيمينه " كذا في النسخ وصوابه زيادة بيمينه ، أي لحكمنا بعدم البلوغ وأما اليمين فلا يحلف ، نبه عليه شيخنا ويؤيده كلامه في المغني .