صفحة جزء
إن ادعى جنونا لم يقبل إلا ببينة ، وذكر الأزجي : يقبل أيضا إن عهد منه جنون في بعض أوقاته وإلا فلا ، ويتوجه قبوله ممن غلب عليه ، والمريض كالصحيح ، فيصح إقراره بوارث ، على الأصح ، وإن أقر بمال لوارث قبل ببينة ، نص عليه ، قال جماعة : أو إجازة ، وظاهر نصه : لا وهو ظاهر الانتصار وغيره ، واختار فيه : يصح ما لم يتهم ( و م ) وأن أصله من المذهب وصيته لغير وارث ثم يصير وارثا يصح لانتفاء التهمة .

وقال الأزجي : قال أبو بكر : في صحة إقراره لوارثه روايتان : إحداهما : لا يصح ، والثانية : يصح ، لأنه يصح بوارث ، وفي الصحة أشبه الأجنبي والأولى أصح ، كذا قال ، وقال في الفنون : يلزمه أن يقر وإن لم يقبل .

[ ص: 609 ] وقال أيضا : إن حنبليا استدل بأنه لا يصح إقراره لوارثه في مرضه بالوصية له ، فقال له ، حنبلي : لو أقر له في الصحة صح ولو نحلة لم يصح ، والنحلة تبرع كالوصية ، فقد افترق الحال للتهمة في أحدهما دون الآخر ، كذا في المرض ، ولأنه لولا يلزم التبرع فيما زاد على الثلث لأجنبي ، ويلزم الإقرار ، وقد افترق التبرع والإقرار فيما زاد على الثلث ، كذا يفترقان في الثلث للوارث .

التالي السابق


الخدمات العلمية