إن
ادعى جنونا لم يقبل إلا ببينة ، وذكر
الأزجي : يقبل أيضا إن عهد منه جنون في بعض أوقاته وإلا فلا ، ويتوجه قبوله ممن غلب عليه ، والمريض كالصحيح ، فيصح إقراره بوارث ، على الأصح ، وإن
أقر بمال لوارث قبل ببينة ، نص عليه ، قال جماعة : أو إجازة ، وظاهر نصه : لا وهو ظاهر الانتصار وغيره ، واختار فيه : يصح ما لم يتهم ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وأن أصله من المذهب وصيته لغير وارث ثم يصير وارثا يصح لانتفاء التهمة .
وقال
الأزجي : قال
أبو بكر : في صحة إقراره لوارثه روايتان : إحداهما : لا يصح ، والثانية : يصح ، لأنه يصح بوارث ، وفي الصحة أشبه الأجنبي والأولى أصح ، كذا قال ، وقال في الفنون : يلزمه أن يقر وإن لم يقبل .
[ ص: 609 ] وقال أيضا : إن حنبليا استدل بأنه لا يصح إقراره لوارثه في مرضه بالوصية له ، فقال له ، حنبلي : لو
أقر له في الصحة صح ولو نحلة لم يصح ، والنحلة تبرع كالوصية ، فقد افترق الحال للتهمة في أحدهما دون الآخر ، كذا في المرض ، ولأنه لولا يلزم التبرع فيما زاد على الثلث لأجنبي ، ويلزم الإقرار ، وقد افترق التبرع والإقرار فيما زاد على الثلث ، كذا يفترقان في الثلث للوارث .