وإن
أقر لامرأته بالمهر فلها مهر مثلها ، نص عليه بالزوجية ، ونقل
أبو طالب : من الثلث ، ونقل أيضا : لها مهر مثلها وأن على الزوج البينة بالزائد ، وذكر
أبو الفرج في صحته بمهر مثلها روايتين .
وفي التبصرة ونهاية
الأزجي والمغني والترغيب وغيرها : ويصح به .
وإن أقرت لا مهر لها عليه لم يجز إلا أن يقيم بينة أنها أخذته ، نقله
مهنا ، وإن
أقر لها بدين ثم أبانها ثم تزوجها لم يصح .