ومن
سقط من قيام أو ركوع ولم يطمئن عاد وإن اطمأن انتصب قائما وسجد فإن اعتل عن السجود سقط ، وذكر
[ ص: 436 ] صاحب المحرر إن
سقط من قيامه ساجدا على جبهته أجزأه باستصحاب النية الأولى ، لأنه لم يخرج عن هيئة الصلاة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي إن سقط من قيام لما أراد الانحناء قام راكعا ، فلو أكمل قيامه ثم ركع لم يجزه كركوعين ، .