وإن أقر لحمل امرأة بمال صح ، في الأصح ، فإن ولدت حيا وميتا فهو للحي وحيين ذكرا وأنثى لهما بالسوية ، وقيل : أثلاثا ، وإن عزاه إلى ما يقتضي التفاضل كإرث ووصية عمل به .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : كمن أقر لرجل لا يعرف من أراد بإقراره ، كذا قال ، ويتوجه أنه هل يأخذه حاكم كمال ضائع ؟ فيه الخلاف وصحح [ ص: 614 ] التميمي الإقرار لحمل إن ذكر إرثا أو وصية فقط ، لأنه لا يملك بغيرهما ، ويعمل بحسبه
[ ص: 613 ] مسألة 4 ) قوله : " وإن أقر لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه وذكر سببا صحيحا كغلة [ وقفه ] صح وإن أطلق فوجهان " ، انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح والرعايتين والحاوي وغيرهم .
( أحدهما ) يصح ، اختاره ابن حامد ، وهو الصواب ، ويكون لمصالحها .
( والوجه الثاني ) : لا يصح ، اختاره التميمي ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . تنبيه
قوله في الإقرار للحمل " ويتوجه أنه هل يأخذه حاكم كمال ضائع ؟ فيه الخلاف " ، انتهى . يعني به الخلاف الذي في المال الضائع ، وقد ذكر المصنف في باب الوديعة : هل يلزم الحاكم قبول المال الضائع ونحوه أو لا يلزمه ؟ أطلق وجهين ، وصححنا هناك اللزوم ، فكذا هنا على هذا التوجيه .