صفحة جزء
وإن أقرت امرأة بنكاح على نفسها فعنه : يقبل ، لزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه ، وكبيع سلعتها ، وعنه : لا .

وفي الانتصار : لا تنكر عليهما ببلد غربة للضرورة ، وأنه يصح من مكاتبة ولا تملك عقده ، وعنه : يقبل إن ادعى زوجيتها واحد لا اثنان ، اختاره القاضي وأصحابه ( م 5 ) وفي تعليق القاضي : يصح إقرار بكر بالغ به وإن جبرها [ ص: 615 ] الأب ، قال : لأنه لا يمتنع صحة الإقرار بما لا إذن له فيه ، كصبي أقر بعد بلوغه أن أباه آجره في صغره ، ومع بينتهما يقدم أسبقهما ، فإن جهل عمل بقول الولي ، ذكره في المنتخب والمبهج ، ونقله الميموني .

وقال صاحب الرعاية : المجبر ، وإن جهله فسخا ، نقله الميموني .

وفي المغني : يسقطان ، ويحال بينهما وبينها ، ولم يذكر الولي ، ولا ترجيح باليد .

وقال شيخنا : مقتضى كلام القاضي أنها متى كانت بيد أحدهما : مسألة الداخل والخارج ، وسبقت في عيون المسائل في العين بيد ثالث ، وإن أقر وليها به قبل ، في المنصوص ، وإن كانت مقرة له بالإذن كالمجبرة ، وإلا فلا .


[ ص: 614 ] مسألة 5 ) قوله : " وإن أقرت المرأة بنكاح على نفسها فعنه : يقبل ، لزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه ، وكبيع سلعتها ، وعنه : لا ، وعنه : يقبل إن ادعى زوجيتها واحد لا اثنان ، اختاره القاضي وأصحابه " انتهى . وأطلق القبول وعدمه في المقنع والشرح وشرح ابن منجى والرعايتين والحاوي الصغير .

( إحداهن ) يقبل ، وهو الصحيح ، وصححه المجد في محرره ، وصاحب التصحيح ، واختاره الشيخ الموفق ، وجزم به في المغني في النكاح ، وجزم به في المنور وغيره ، وقدمه في النظم وغيره .

( والرواية الثانية ) : لا يقبل .

( والرواية الثالثة ) : يقبل إن ادعى زوجيتها واحد لا اثنان ، اختاره القاضي وأصحابه ، وجزم به في الوجيز ، وجزم به في المغني أيضا في أثناء الدعاوى .

التالي السابق


الخدمات العلمية