صفحة جزء
وإن ادعى نكاح صغيرة بيده فرق بينهما وفسخه حاكم وإن صدقته إذا بلغت قبل .

وفي الرعاية : على الأظهر ، فدل أن من ادعت أن فلانا زوجها فأنكر وطلبت الفرقة يحكم عليه ، وسئل عنها الشيخ فلم يجب ، وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فجحده ثم صدقه صح ، قال القاضي وغيره : تحل له بنكاح جديد ، وإن لم يصدقه إلا بعد موت المقر صح وورثه .

التالي السابق


الخدمات العلمية