وإن
ادعى نكاح صغيرة بيده فرق بينهما وفسخه حاكم وإن صدقته إذا بلغت قبل .
وفي الرعاية : على الأظهر ، فدل أن من
ادعت أن فلانا زوجها فأنكر وطلبت الفرقة يحكم عليه ، وسئل عنها
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ فلم يجب ، وإن
أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فجحده ثم صدقه صح ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : تحل له بنكاح جديد ، وإن لم يصدقه إلا بعد موت المقر صح وورثه .