صفحة جزء
وفي استحباب [ ص: 147 ] غسل داخل العينين مع أمن الضرر وجهان ( م 11 ) وعنه يجب ( خ ) وعنه في الكبرى ولا يجب لنجاسة في الأصح ( هـ ش ) فصل

ثم يغسل يديه إلى المرفقين ، وهو فرض إجماعا ، ويجب إدخالها على الأصح ( و ) وغسل أظفاره ، ذكره في الرعاية ( ع ) وقاسه في الفصول والفروع والنهاية على المسترسل من اللحية ، والفرق أنه ناد لا مشقة فيه مقصر بتركه . وذكر ابن الجوزي ومعناه في الفصول أن حد اليدين من أطراف الأصابع .


[ ص: 147 ] مسألة 11 ) قوله : وفي استحباب غسل داخل العينين مع أمن الضرر وجهان انتهى .

( أحدهما ) لا يستحب ، وهو الصحيح ، بل يكره ، قال الشيخ في المغني وابن عبيدان والصحيح : أنه ليس بمسنون ، وصححه في مجمع البحرين ، والظاهر أنه تابع المجد في شرحه ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والشرح وابن تميم وحواشي المقنع للمصنف ، والفائق وغيرهم ، قال الزركشي : اختاره القاضي في تعليقه والشيخان .

( والوجه الثاني ) يستحب ، قطع به في الهداية ، والفصول ، وتذكرة ابن عقيل ، وخصال ابن البنا ، والمذهب ، ومسبوك المذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والنظم ، وغيرهم وقدمه في الرعايتين ، والحاويين وغيرهم ، وقيل : يستحب في الجنابة دون الوضوء .

التالي السابق


الخدمات العلمية