ويتخرج من مسألة الوارث بعدها : لا إرث ، فإن كان كذبه في حياته فوجهان ( م 6 ) في الروضة : الصحة قول أصحابنا .
[ ص: 615 ] مسألة 6 ) قوله : " فإن كذبه في حياته فوجهان " ، انتهى يعني وصدقه بعد موته ، وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح وغيرهم .
( أحدهما ) لا يصح تصديقه ولا يرثه ، جزم به في الوجيز ، قال الناظم : وهو أقوى .
( والوجه الثاني ) يصح ويرثه ، وهو ظاهر كلامه في المقنع ، قال في الروضة : الصحة قول أصحابنا ، قال في النكت : قطع به nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب والشريف في رءوس المسائل .