وقال
شيخنا [ ص: 616 ] فيمن
أنكر الزوجية فأبرأته فأقر بها : لها طلبه بحقها ، وإن
أقر بزوج أو مولى أعتقه فصدقه وأمكن ولم يدفع به نسب غيره قبل ولو أسقط وارثه ، وكذا بولد ، ولا يعتبر تصديقه مع صغر وجنون ، وإلا اعتبر ، وقيل : لا يرثه إن كان ميتا ، للتهمة ، وقيل : ولا يثبت نسبه إن كان كبيرا عاقلا ميتا .