وفي إقرار امرأة مزوجة بولد روايتان تقدمتا ( م 7 ) ، وإن أقر بأب فكولد .
وفي الوسيلة : إن قال عن بالغ هو ابني أو أبي فسكت المدعى عليه ، ثبت نسبه في ظاهر قوله ، ولا يعتبر في تصديق أحدهما بالآخر تكراره في المنصوص ، فيشهد الشاهد بنسبهما بدونه ، نقل nindex.php?page=showalam&ids=12257أحمد بن سعيد : النسب بالولد ثبت بإقرار الرجل به أنه ابنه ، فلا ينكر ، أو بولد على فراشه ، أو يدخل على أهله وولده وحرمه .
[ ص: 616 ] مسألة 7 ) قوله : " وفي إقرار امرأة مزوجة بولد روايتان تقدمتا " ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والخلاصة .
( إحداهما ) يلحقها ، وهو الصحيح من المذهب ، قطع به في المحرر وغيره في باب ما يلحق من النسب ، قال في الرعاية : وإن أقرت مزوجة بولد لحقها دون زوجها وأهلها ، كغير المزوجة ، وعنه : لا يصح إقرارها ، انتهى ، وقدم ما قدمه في الصغرى والحاوي الصغير هنا وقدمه في النظم .
( والرواية الثانية ) لا يلحقها . ( تنبيه ) قوله : " تقدمتا " يعني في باب ما يلحق من النسب ، فإنه قال في أول الفصل الثاني : ومن أقر بطفل أو مجنون مجهول نسبه أنه ولده وأمكن لحقه ، وقيل : لا يلحق بامرأة ، وعنه : لا يلحق بمن لها نسب معروف ، وأيهما لحقه لم يلحق الآخر ، انتهى ، فظاهر ما قدمه صحة إقرارها بولد ، والله أعلم ، فتكون هذه المسألة ليست فيها الخلاف المطلق ، لأنه أحالها على ما ذكره ، وهو قد قدم الصحة . فهذه سبع مسائل .