ثم يرفع مكبرا ( و ) قائما على صدور قدميه ، معتمدا على ركبتيه ( و
هـ ) نص على ذلك ، لا على يديه (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وإن شق اعتمد بالأرض .
وفي ( الغنية ) يكره أن
يقدم إحدى رجليه ، وأنه قيل يقطع الصلاة ، وكذا في رسالة
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يكره ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره : تقديم إحداهما إذا نهض يقطع الصلاة .