صفحة جزء
ثم يرفع مكبرا ( و ) قائما على صدور قدميه ، معتمدا على ركبتيه ( و هـ ) نص على ذلك ، لا على يديه ( م ش ) وإن شق اعتمد بالأرض .

وفي ( الغنية ) يكره أن يقدم إحدى رجليه ، وأنه قيل يقطع الصلاة ، وكذا في رسالة أحمد يكره ، وعن ابن عباس وغيره : تقديم إحداهما إذا نهض يقطع الصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية