صفحة جزء
[ ص: 619 ] وإن قال : أليس لي عليك ألف ؟ فقال : بلى ، فقد أقر ، لا نعم ، ويتوجه : بلى ، من عامي ، كقوله : عشرة غير درهم ، بضم الراء ، يلزمه تسعة ، ويتوجه في غيره احتمال .

وفي مختصر ابن رزين : إذا قال لي عليك كذا فقال نعم أو بلى فمقر .

وفي عيون المسائل : [ لفظ ] الإقرار يختلف باختلاف الدعوى ، فإن قال لي عليك كذا ، فجوابه نعم وكان إقرارا ، وإن قال : أليس لي عليك كذا ؟ كان الإقرار ببلى ، وفي { قصة إسلام عمرو بن عبسة : فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت : يا رسول الله أتعرفني ؟ قال : نعم ، أنت الذي لقيتني بمكة ؟ قال : فقلت : بلى } ، قال في شرح مسلم : فيه صحة الجواب ببلى ، وإن لم يكن قبلها نفي ، وصحة الإقرار بها ، قال : وهو الصحيح من مذهبنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية