وإن
قال : بعتك أو زوجتك ، أو قبلت إن شاء الله صح ، كالإقرار ، قال في عيون المسائل : كما لو
قال أنا صائم غدا إن شاء الله تصح نيته وصومه ، ويكون ذلك تأكيدا ، قال الله تعالى {
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله } ومعناه أن يعلقه بمشيئة الله عز وجل ،
[ ص: 620 ] كذا قال .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يحتمل أن لا تصح العقود ، لأن له الرجوع فيها بعد إيجابها قبل القبول بخلاف الإقرار .
وفي المجرد : في بعتك ، أو زوجتك إن شاء الله تعالى ، أو بعتك إن شئت ، فقال : قبلت ، أو قبلت إن شاء الله ، صح .
وإن
علقه بشرط قدمه نحو إن شاء فلان ، أو قدم : فله علي كذا ، أو إن شهد فلان علي بكذا صدقته ، لم يصح ، وقيل : يصح إن جاء وقت كذا فعلي لفلان كذا ، أو إن شهد علي فلان بكذا فهو صادق ، لأنه لا يتصور صدقه إلا مع ثبوته ، فيصح إذن .