وإن قال : له [ علي ] مائة من ثمن خمر ، أو ثمن مبيع تلف قبل قبضه ، أو لم أقبضه ، أو من مضاربة تلفت وشرط علي ضمانها مما يفعله الناس عادة مع فساده ، أو بكفالة بشرط خيار ، فقيل : لا يلزمه ، كعلي من ثمن خمر مائة ، وقيل بلى ( م 5 - 7 ) كمن مضاربة أو من وديعة ، لحمله على التعدي [ ص: 622 ] فيهما ، وكعلي مائة لا تلزمني ، وحكي فيها احتمال ، وإن قال : كان له علي كذا وقضيته ، أو بعضه ، قبل بيمينه ، نص عليه ، اختاره عامة شيوخنا ، قاله أبو يعلى الصغير وعنه : في بعضه ، وعنه ليس بجواب فيطالب برد : جواب .
وفي الترغيب والرعاية هي أشهر وعنه : مقر [ اختاره ابن أبي موسى وغيره ] فيقيم بينة بدعواه أو يحلف خصمه ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13372وأبو الوفاء وغيرهما ، كسكوته قبل دعواه ، وفيه تخريج : ليس بإقرار ، وبنى عليها nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره لو أقر أنه أخذ من عبده كذا ، أو قطع يده قبل عتقه ، قال بعده : ويتوجه عليها لو قال كان له علي ألف هل تسمع دعواه ؟ وذكر أبو يعلى الصغير : لا تسمع ، قال في الترغيب : بلا خلاف .
وإن قال : برئت مني ، أو أبرأتني ، فالروايات ، وقيل : مقر ، وإن قال : له علي ولم يقل : كان ، فالروايات إلا الثالثة ، وحكيت وجها ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : يقبل ، وخالفه جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، وعنه : لا تسمع بينته
( مسألة 5 - 7 ) قوله : " وإن قال له علي مائة من ثمن خمر ، أو ثمن مبيع تلف قبل قبضه ، أو لم أقبضه ، أو من مضاربة تلفت وشرط علي ضمانها مما يفعله الناس عادة مع فساده ، أو بكفالة بشرط خيار ، فقيل : لا يلزمه وقيل : بلى " انتهى . ذكر مسائل :
( أحدهما ) يلزمه الألف ، وهو الصحيح ، ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=13615ابن هبيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد غيره ، قال في الرعاية الكبرى بعد أن أطلق الخلاف : والأظهر يلزمه مع ذكر الخمر ونحوه . واختاره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ الموفق والشارح وغيرهم ، وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والوجيز ، والآدمي في منتخبه ومنوره ، وغيرهم . [ ص: 622 ]
( والوجه الثاني ) لا يلزمه ، قال ابن هبيرة : هو قياس المذهب ، وقياس قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : كان له علي وقضيته ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وابن عبدوس في تذكرته .
( المسألة الثانية 6 والثالثة 7 ) بقية المسائل التي ذكرها المصنف ، والحكم فيها كالحكم في التي قبلها ، خلافا ومذهبا ، والله أعلم . ( تنبيه )
قوله : " وإن قال : برئت مني ، أو أبرأتني فالروايات ، وإن قال : له علي ولم يقل : كان ، فالروايات إلا الثالثة ، وحكيت وجها ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : يقبل ، وخالفه جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، وعنه : لا تسمع بينته " انتهى . يعني أن في المسألتين الروايات المتقدمة ، خلافا ومذهبا ، في المسألة التي قبل هاتين ، وهو قد قدم فيها حكما ، وهو قبول قوله بيمينه ، فكذا في هاتين ، والله أعلم .