عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الفروع
كتاب الإقرار
باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
فصل فيمن قال له علي مائة من ثمن خمر أو ثمن مبيع تلف قبل قبضه
فهرس الكتاب
الفروع
ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي
صفحة
623
جزء
1
2
3
4
5
6
ومن
[
ص:
623 ]
قال : له علي ألف مؤجلة
، قبل قوله في تأجيله في المنصوص ، فلو عزاه إلى سبب قابل للأمرين ، قبل في الضمان ، وفي غيره وجهان ( م 8 ) وإن
سكت ما يمكنه الكلام ثم قال : زيوف ، أو صغار ، أو مؤجلة
، لزمه جياد وافية حالة كاستثناء .
عرض الحاشية
[
ص:
623 ]
مسألة 8 ) قوله : " ومن قال له علي ألف مؤجلة ، قبل قوله في تأجيله ، في المنصوص ، فلو عزاه إلى سبب قابل للأمرين ، قبل في الضمان .
وفي غيره وجهان " ، انتهى . وأطلقهما في المحرر والرعايتين والنظم والحاوي الصغير والنكت وغيرهم .
( أحدهما ) لا يقبل في غير الضمان ، وهو ظاهر كلامه في المستوعب ، قال
شيخنا
في حواشي المحرر : الذي يظهر أنه لا يقبل في الأجل ، انتهى .
( والوجه الثاني ) يقبل في غير الضمان أيضا ( قلت ) : وهو الصواب ، قال في المنور : فإن أقر بمؤجل أجل .
وقال
ابن عبدوس
في تذكرته : ومن أقر بمؤجل صدق ولو عزاه إلى سبب يقبله والحلول ، ولمنكر التأجيل يمينه ، قال في تصحيح المحرر : الذي يظهر قبول دعواه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة