صفحة جزء
فإن كان ببلد أوزانهم ناقصة ، أو نقدهم مغشوش ، فهل يلزمه منها كبيع ؟ فيه وجهان ( م 9 ) والشهادة بمائة درهم أو دينار [ أو ] من نقد البلد ، نقله ابن منصور ، كمطلق عقد .

وفي المغني : إن فسر إقراره [ ص: 624 ] بسكة دون سكة [ البلد ] وتساويا وزنا فاحتمالان .

ونقل يزيد بن الهيثم فيمن صالح رجلا على دراهم ولم يقل صحاحا أو مكسرة قال : صحاح ، قال : شيخنا : ومطلق كلام الواقف منزل على العرف الخطابي وعادة العمل ، وإن قال : له علي ألف زيوف ، قبل تفسيره بمغشوشة ، لا بما لا فضة فيه ، وإن قال : صغار ، قبل بناقصه ، في الأصح ، وقيل : وللناس دراهم صغار ،


( مسألة 9 ) قوله : " فإن كان ببلد أوزانهم ناقصة ، أو نقدهم مغشوش ، فهل يلزمه منها كبيع ؟ فيه وجهان " ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع وغيرهم .

( أحدهما ) يلزمه جياد وافية ، وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره ، ومقتضى كلام الخرقي ، وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم .

( والوجه الثاني ) يلزمه من دراهم البلد ، وهو الصحيح ، وهو مقتضى كلام ابن الزاغوني ، قال الشيخ الموفق والشارح : هذا أولى ، وصححه في التصحيح والتلخيص ، وقدمه في الكافي وشرح ابن رزين ، وهو الصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية