عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الفروع
كتاب الإقرار
باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
فصل تقدم الاستثناء في الطلاق ويعتبر أن لا يسكت
مسألة الاستثناء من الاستثناء
فهرس الكتاب
الفروع
ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي
صفحة
626
جزء
1
2
3
4
5
6
وإن
قال : له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين ، أو درهم ودرهم ودرهم
[
ص:
626 ]
إلا درهما
، لم يصح استثناؤه في الأصح ، لرفع إحدى الجملتين .
عرض الحاشية
[
ص:
626 ]
تنبيه قوله : " أو درهم ودرهم ودرهم إلا درهما ، لم يصح استثناؤه " ، انتهى . صوابه " أو درهم ودرهم " مرتين لا ثلاثة ، ويدل عليه قول
المصنف
" لرفع إحدى الجملتين " لكن الحكم صحيح ، إذ لا فرق بين ذكره مرتين أو ثلاثة أو أكثر ، لرفع إحدى الجمل .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة