وإن قال : علي أو في ذمتي ألف لم يقبل تفسيره بوديعة ، وقيل : بلى ، كمتصل ، فإن زاد المتصل ، وقد تلفت لم يقبل ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، بخلاف المنفصل ، لأن إقراره تضمن الأمانة ، ولا مانع ، وإن أحضره وقال : هو هذا وهو وديعة ، ففي قبول قول المقر له أن المقر به غيره وجهان ( م 13 ) وعدم القبول ذكره الأزجي عن الأصحاب ، ولو قال : له عندي مائة وديعة بشرط الضمان ، لغا وصفه لها بالضمان ، وبقيت على الأصل ، وإن قال : له في هذه الدار نصفها ، أو في هذا المال ألف ، فقد أقر ، فإن فسر بإنشاء هبة لم يقبل ، ومثله : له في ميراث أبي ألف وهو دين على التركة .
وفي الترغيب : له في هذا المال أو في هذه التركة ألف ، صح وفسرها ، [ ص: 628 ] قال : ويعتبر أن لا يكون ملكه ، فلو قال الشاهد أقر وكان ملكه إلى أن أقر أو قال : هذا ملكي إلى الآن ، وهو لفلان ، فباطل .
وفي الترغيب في الوصايا : هذا من مالي له وصية ، وهذا له ، إقرار ما لم يتفقا على الوصية .
[ ص: 627 ] مسألة 13 ) قوله : " وإن أحضره وقال : هو هذا هو وديعة ، ففي قبول [ قول ] المقر له أن المقر به غيره وجهان " ، انتهى . وظاهر المغني والشرح إطلاق الخلاف أيضا
( أحدهما ) لا يقبل ، ذكره الأزجي عن الأصحاب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ والشارح : اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .
( والوجه الثاني ) يقبل ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر ما جزم به في الرعايتين والحاوي الصغير وصححه في النظم ، وقدمه في الكافي وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : وهو مقتضى كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .