وقيل : لا يصح ، لكونه من غير الجنس ، ويتوجه عليه منع : له هذه الدار ثلثاها ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ صحته ، وإن قال : هبة سكنى أو هبة عارية ، عمل بالبدل .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بطلان الاستثناء هنا ، لأنه استثناء الرقبة وبقاء المنفعة ، وهذا باطل عندنا ، فيكون مقرا بالرقبة والمنفعة .
وإن قال غصبت هذا العبد من زيد ، لا بل من عمرو ، أو غصبته منه وغصبه هو من عمرو ، أو هذا لزيد لا بل لعمرو ، ودفعه لزيد ، والأصح : وغرم قيمته لعمرو ، نص عليه في المسألة الثالثة ، ونص عليه فيمن أقر بوديعة بيده ، وقيل : لا إقرار مع استدراك متصل ، واختاره شيخنا
[ ص: 628 ] تنبيه ، قوله : " وذكر الأزجي في له ألف في مالي ألف يصح " لفظة " ألف " الأولى زائدة سهوا من الكاتب وسياق الكلام يدل عليه نبه عليه شيخنا وقوله : " وإن قال ديني " الذي في قوله له داري هذه أو من مالي أو في مالي ونحوه على ما تقدم في كلامه ، وقد صحح الصحة .