وإن
أقر الوارث بالتركة لزيد ثم لعمرو فهي لزيد ، ويغرمها لعمرو [ وإن أقر بدين يستغرقها له ثم بمثله لعمرو بمجلس آخر فلا شيء لعمرو ] وإن اتحد المجلس تشاركا ، قطع به جماعة ، وظاهر كلامه اشتراكهما إن تواصل كلامه بإقراريه ، وقيل : يقدم زيد ، وأطلق
الأزجي احتمالا : يشتركان ، كإقرار مريض لهما .
قال : ولو
خلف ألفا فادعى إنسان الوصية له بثلثها فأقر له ثم ادعى آخر عليه ألفا دينا فأقر له [ ص: 631 ] فللموصى له ثلثها ، وبقيتها للثاني ، وقيل : كلها للثاني ، وإن أقر لهما معا احتمل أن ربعها للأول وبقيتها للثاني ، وإن
أقر بألف في وقتين ، فإن ذكر ما يقتضي التعدد ، كسببين أو أجلين أو سكتين ، لزمه ألفان ، وإلا ألف ، ولو تكرر الإشهاد ، ولو قيد إحداهما حمل المطلق عليه ،