nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ، نصره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ( م 16 ) قال الشريف nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب : [ ص: 633 ] ولا يشبه من أقر ببيع وادعى تلجئة إن قلنا يقبل ، لأنه ادعى معنى آخر لم ينف ما أقر به .
ومن قال : قبضت منه ألفا وديعة فتلفت ، فقال : ثمن مبيع لم أقبضه ، لم يضمن ، ويضمن إن قال : غصبا ، وعكسه ، وأعطيتني ألفا وديعة فتلفت ، فقال : غصبا ، لأنه أقر بفعل الدافع [ والله أعلم ] .
[ ص: 632 ] مسألة 16 ) قوله : " وإن أقر أنه وهب وأقبض ، أو رهن وأقبض ، أو أقر بقبض ثمن أو غيره ، ثم أنكر القبض فقط ، ولا بينة ، فعنه : له تحليفه ، اختاره جماعة ، وعنه : لا . نصره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه " ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والخلاصة والمقنع والشرح وغيرهم .
( إحداهما ) له تحليفه ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح والنظم ، قال في الرعايتين والحاوي الصغير : له تحليفه ، على الأصح ، وجزم به في المجرد والفصول والوجيز ومنتخب الآدمي ومنوره وغيرهم ، وقدمه في المحرر وغيره ، واختاره الشيخ تقي الدين nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ الموفق ، ذكره في أوائل باب الرهن من المغني ، وإليه ميل الشارح ، وقال في باب الرهن : هذا أولى .
( والوجه الثاني ) ليس له تحليفه ، نصره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته . فهذه ست عشرة مسألة .