وإن قال : له علي اثنا عشر درهما ودينار ، فإن رفع الدينار فواحد ، واثنا عشر إن رضيه نحوي فمعناه الاثنا عشر دراهم ودنانير ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في فتاويه ، قال الأزجي : إن فسر الألف بجوز أو بيض فإنه يخرج منها بقيمة الدرهم ، فإن بقي منها أكثر من النصف صح الاستثناء ، وإن لم يبق منها النصف فاحتمالان :
والثاني يطالب بتفسير آخر ، بحيث يخرج قيمة الدرهم ويبقى من المستثنى أكثر من النصف .
قال : وكذا درهم إلا ألف ، نقول فسر الألف بحيث يبقى من الدرهم أكثر من نصفه ، على ما بينا ، وكذا ألف إلا خمسمائة ، يفسر الألف والخمسمائة ، على ما مر ، وإن قال له في هذا شرك أو هو شريكي فيه ، أو شركة بيننا ، أو لي وله ، قبل تفسيره سهم الشريك ، وكذا له فيه سهم وجعله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي سدسا كوصية .
[ ص: 638 ] مسألة 6 ) قوله : " وفي نحو كلاب وجهان " ، انتهى .
( أحدهما ) لا يقبل ، صححه nindex.php?page=showalam&ids=12478ابن أبي المجد في مصنفه فقال : لا يقبل تفسيره بغير المال .