وإن قال : له فيه ، أو منه ألف ، قيل له فسر فإن فسر بأنه رهنه عنده به فقيل : يقبل كجنايته ، كقوله نقده في ثمنه ، أو اشترى ربعه به ، أو له فيه شرك ، وقيل : لا ( م 7 ) لأن حقه في الذمة .
[ ص: 639 ] مسألة 7 ) قوله : " وإن قال : له فيه ، أو منه ألف ، قيل : فسر ، فإن فسره بأنه رهنه عنده به ، فقيل : يقبل ، وقيل : لا " ، انتهى .