صفحة جزء
وإن قال : له علي درهم فوق درهم ، أو تحت درهم ، أو مع درهم ، أو فوقه أو تحته ، أو معه درهم أو درهم لكن درهم ، أو درهم بل درهم ، لزمه درهمان ، كله درهم قبله درهم أو بعده درهم ، أو درهمان بل درهم ، وقيل : يلزمه درهم ، وكذا درهم فدرهم ، فإن نوى فدرهم لازم لي أو كرر بعطف ثلاثا ولم [ ص: 641 ] يغاير ، أو له درهم درهم درهم ونوى بالثالث تأكيد الثاني ، وقيل : أو أطلق بلا عطف .

وفي الترغيب وجه : ومعه لأنه اليقين ، بخلاف الطلاق لعظم خطره ، وذكر الأزجي : وفيه أيضا ، ففي قبوله فيلزمه درهمان أو لا فثلاثة وجهان ( م 9 - 11 ) وإن غاير أو أكد الأول بالثالث لم يقبل [ ص: 642 ] للمغايرة ، وللفاصل ، وأطلق الأزجي احتمالين ، قال : ويحتمل الفرق بين الطلاق والإقرار ، فإنه إخبار ، والطلاق إنشاء ، قال : والمذهب أنهما سواء ، وإن صح ذلك صح في الكل ، وإلا فلا ، وذكر قولا في درهم فقفيز بر أنه يلزمه الدرهم ، لأنه يحتمل ، فقفيز خير منه ، كذا قال ، فيتوجه مثله في الواو وغيرها ، وقيل في : له درهم قبل درهم أو بعد درهم احتمالان .

وفي الترغيب في : درهم لا بل درهم روايتان ، وقيل : يلزمه درهمان في : درهم بل اثنان ، نص عليه في الطلاق ، وقيل : ثلاثة ، جزم به ابن رزين ، وإن قال هذا الدرهم بل هذا ، أو بل هذان ، لزمه الكل ، للتعيين ، وقد قال أحمد في أنت طالق لا بل أنت طالق : يقع بواحدة واحتج به الشيخ وغيره في درهم بل درهم .

وإن قال : قفيز بر بل شعير ، أو درهم بل دينار ، لزماه ، وقيل : الشعير والدينار


[ ص: 641 ] مسألة 9 - 11 ) قوله : " وكذا درهم فدرهم ، فإن نوى فدرهم لازم لي ، أو كرر بعطف ثلاثا ولم يغاير ، أو له درهم درهم درهم ونوى بالثالث تأكيد الثاني ، وقيل : أو أطلق بلا عطف .

وفي الترغيب وجه : ومعه ، لأنه اليقين ، بخلاف الطلاق لعظم خطره ، وذكر الأزجي : وفيه أيضا ففي قبوله فيلزمه درهمان أو لا فثلاثة وجهان " ، انتهى . ذكر المصنف مسائل :

( المسألة الأولى 9 ) إذا قال له درهم فدرهم ونوى فدرهم لازم لي فهل يلزمه درهم أو درهمان ، أطلق الخلاف :

( أحدهما ) يلزمه درهمان ، وهو الصحيح ، وقدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين ونصروه .

( والوجه الثاني ) يلزمه درهم ، اختاره القاضي .

( تنبيه )

ظاهر كلام المصنف في هذه المسألة أن فيها الخلاف الذي ذكره ، وهو هل يلزمه درهمان أو ثلاثة ، لأنه عطف ما بعده عليه ، وقال : ففي قبوله فيلزمه درهمان أو لا فثلاثة ، وهو سهو إذ لا قائل بلزوم الثلاثة فيها ، وإنما الخلاف في لزوم درهمان أو درهم ، ولعل هنا سقطا . وإن قلنا الخلاف عائد إلى غير هذه المسألة فالمصنف قد عطف عليها وأجرى الحكم في الكل ، وهو لزوم الدرهمين أو الثلاثة ، والعطف يقتضي المساواة في الحكم ، أو يقال : دلائل الحال تدل على أنه لم يرد الأولى بالخلاف المطلق ، فيقال : تبقى بلا ذكر حكم لها ، وهو بعيد ، والله أعلم .

( المسألة الثانية 10 ) إذا قال : له علي درهم ودرهم ودرهم ، أو درهم فدرهم فدرهم ، أو درهم ثم درهم ثم درهم ، ونوى بالثالث تأكيد الثاني ، فهل يلزمه ثلاثة أو درهمان ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في القواعد الأصولية .

( أحدهما ) يلزمه ثلاثة ، وهو الصحيح ، قدمه في المغني والكافي والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم ، واختاره القاضي في الجامع الكبير . [ ص: 642 ]

( والوجه الثاني ) يلزمه درهمان ، قال في المغني ومن تابعه : وحكى ابن أبي موسى عن بعض أصحابنا أنه إذا قال أردت بالثالث تأكيد الثاني وبيانه أنه يقبل ، وبه قطع في التلخيص والبلغة ، وقدمه في الرعاية الكبرى .

( المسألة الثالثة 11 ) إذا قال : له علي درهم درهم درهم ، ونوى بالثالث تأكيد الثاني ، فهل يلزمه درهمان أو ثلاثة ؟ أطلق الخلاف :

( أحدهما ) يقبل قوله ، فيلزمه درهمان ، قدمه في الرعاية الكبرى ، وهو الصواب ، لأنه لم يعطف ، والإتيان بهذه الصيغة قابل للتأكيد أكثر من غيرها .

( والوجه الثاني ) لا يقبل ، فيلزمه ثلاثة . ( تنبيه )

الذي يظهر أن في إطلاقه في هذه المسألة نظرا ، بل الذي كان ينبغي أن تقدم صحة التأكيد فلا يلزمه إلا درهمان ، كما قدمه في الطلاق في قوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، أو يقال : التأكيد في الطلاق أقوى ، وليس بواضح .

التالي السابق


الخدمات العلمية