وكالمائة الدرهم التي في هذا الكيس ، ويلزمانه إن لم يكن فيه ، وقيل : لا ، وكذا تتمتها ، أصلهما هل يحنث من حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز ولا ماء فيه ، ولو لم يعرف المائة لزمته ، وفي تتمتها احتمالان ( م 25 ) وفي دار مفروشة الوجهان ( م 26 ) وفي [ ص: 646 ] الترغيب والرعاية : لا يلزمه فرش .
( مسألة 25 ) قوله : " ولو لم يعرف المائة لزمته ، وفي تتمتها احتمالان " ، انتهى . قال في الرعاية الكبرى ، وإن قال له علي الألف درهم الذي في هذا الكيس فهو مقر به دون الكيس ، فإن لم يكن فيه لزمه ألف درهم ، في الأقيس ، فإن كان فيه بعضه لزمه تمامه ، وقيل : لا ، انتهى .
( قلت ) ما صححه والرعاية وهو لزوم التتمة هو الصواب .
( والاحتمال الثاني ) لا تلزمه التتمة .
( مسألة 26 ) قوله : " وفي دار مفروشة الوجهان " ، انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح . [ ص: 646 ]
( أحدهما ) لا يكون مقرا بالفرش ، وهو الصحيح ، قطع به في المستوعب والرعاية والوجيز وشرحه ، وهو الصواب .