صفحة جزء
ويستحب نيته بسلامه الخروج من الصلاة وعنه ركن ، اختاره ابن حامد ( ش م ر ) وقيل : إن سها عنها [ ص: 447 ] سجد للسهو ، وإن نواه مع الحفظة والإمام والمأموم فنصه يجوز ، وقيل تبطل ، للتشريك ، وقيل يستحب ( و هـ ش ) وقيل بالثانية ( م 23 ) ونيته دون نية الخروج قيل تبطل ، لتمحضه خطاب آدمي ( م 24 ) [ ص: 448 ] والأشهر يجوز ، وعنه لا يترك السلام على إمامه ، وقيل تبطل بتركه ، وقيل ينوي الخروج بالأولة ، وبالثانية الحفظة ، ومن صلى معه ، وقيل عكسه ، وإن وجبت الثانية اعتبر نية الخروج فيها .


[ ص: 447 ] ( مسألة 23 ) قوله : وإن نواه مع الحفظة ، والإمام ، والمأموم فنصه يجوز ، وقيل تبطل للتشريك ، وقيل يستحب ، وقيل بالثانية ، انتهى ، المنصوص عن الإمام أحمد هو الصحيح وهو الجواز ، قال في التلخيص لم تبطل على الأظهر ، واختاره الآمدي ، وغيره ، وقدمه في الرعايتين ، ومختصر ابن تميم ، والحاويين ، والفائق ، والزركشي ، والمغني ، والشرح ، وشرح ابن رزين ، ونصره قال المجد في شرحه هذا الصحيح ، واستدل له بأدلة كثيرة وظاهر كلامه في الرعاية الصغرى والحاويين أن محل الخلاف إذا لم ينو الخروج ، أما إذا نوى الخروج مع الحفظة والمأموم فإنها تصح ، قولا واحدا عند هؤلاء ، والله أعلم .

وقال في المستوعب : نص أحمد على صحة صلاته ، واختلف أصحابنا على وجهين إذا لم ينو الخروج .

وقال الآمدي : إن نوى الخروج مع السلام على الحفظة والإمام والمأموم جاز ، ولم يستحب ، نص عليه ، وفيه وجه يستحب .

وقال أيضا لا يختلف أصحابنا أنه ينوي بالأولى الخروج فقط ، وفي الثانية وجهان ، أحدهما كذلك ، والثاني يستحب أن يضيف إلى ذلك نية الحفظة ، ومن معه ، انتهى .

وقال أبو حفص العكبري : السنة أن ينوي بالأولة الخروج ، وبالثانية الحفظة ومن معه ، إن كان في جماعة ، انتهى .

( مسألة 24 ) ونيته دون نية الخروج قيل تبطل ، لتمحضه خطاب آدمي ، والأشهر هو الصحيح من المذهب ، قال المجد في شرحه : والصحيح أنها لا تبطل ، كمنصوص أحمد في التي قبلها ، وقدمه في المذهب ، والمستوعب والمحرر والرعايتين ، والحاويين ، والفائق وغيرهم ، وقيل تبطل ، اختاره ابن حامد ، قال المجد في شرحه : وكان ابن حامد يقول تبطل صلاته هنا ، وجها واحدا ، لأنه تمحض [ ص: 448 ] خطاب آدمي ، بخلاف ما إذا نوى الخروج مع الحفظة على أحد الوجهين ، لأنه لم يتمحض خطاب آدمي ، ورده المجد .

التالي السابق


الخدمات العلمية