ولا يكره أن
يخص نفسه بالدعاء في المنصوص ، ويتوجه احتمال بالمنع .
وفي الغنية خانهم ، لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17167ثلاثة لا يحل لأحد أن يفعلهن : لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم ، فإن فعل فقد خانهم ، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن ، فإن فعل فقد دخل . ولا يصلي وهو حاقن حتى يتخفف } إسناده جيد ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود والترمذي ، وحسنه ، من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن
حبيب بن صالح الحمصي .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فضل
[ ص: 456 ] الدعاء من رواية بقية عن
حبيب nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة معناه بإسناد حسن وفيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42371ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم } والمراد وقت الدعاء عقيب الصلاة بهم ، ذكره في الغنية ، قال
شيخنا : المراد الدعاء الذي يؤمن عليه ، كدعاء القنوت ، فإن المأموم إذا أمن كان داعيا قال تعالى
لموسى وهارون عليهما السلام {
قد أجيبت دعوتكما } وكان أحدهما يدعو والآخر يؤمن ، فإن المأموم إنما أمن لاعتقاده أن الإمام يدعو لهما ، فإن لم يفعل فقد خان الإمام المأموم .