وأركان الصلاة ما كان فيها ، ولا يسقط عمدا ولا سهوا وهي : 1 - القيام ( و ) وفي الخلاف والانتصار قدر التحريمة ، وقد أدرك المسبوق فرض القيام ولا يضره ميل رأسه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي وغيره : حد القيام ما لم يصر راكعا ، ولو قام على رجل لم يجزه ، ذكره ابن الجوزي ، وظاهر كلام غيره يجزيه ، ونقل خطاب بن بشير لا أدري 2 - والإحرام بلفظه ، وسبق تعيينه ، وليس بشرط بل من الصلاة ، نص عليه وعند الحنفية شرط ، ولهذا يعتبر له شروطها ، فيجوز عندهم بناء النفل على تحريمة الفرض ، حتى لو صلى الظهر صح [ صرفه ] إلى النفل بلا إحرام جديد ، ولو قهقه فيها أو طلعت الشمس فيها لم تبطل طهارته ، ولا صلاته ، ولا يحنث من حلف ليست من الصلاة ، واحتجوا [ ص: 463 ] بقوله تعالى { وذكر اسم ربه فصلى } وبقوله عليه السلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=35203تحريمها التكبير } ولا يضاف الشيء إلى نفسه . 3 - والفاتحة على الأصح ( هـ ) . 4 - وركوعه ( ع ) . 5 - ورفعه منه ( هـ ) . 6 - واعتداله ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) فلو طوله لم تبطل ( nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقال الحسن بن محمد الأنماطي : رأيت أبا عبد الله يطيله ، ويطيل بين السجدتين ، لأن البراء أخبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=7766أنه عليه السلام طوله قريب قيامه وركوعه } متفق عليه .
وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة في صلاته عليه السلام في الليل قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=17317ثم قال سمع الله لمن حمده ، ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد } . 7 - والسجدتان . 8 - وجلسته بينهما كرفعه واعتداله ( و ) إلا أنه يشترط رفع الرأس عند الحنفية لتحقق الانتقال ، حتى لو تحقق الانتقال بدونه بأن سجد على وسادة فنزعت من تحت رأسه وسجد على الأرض جاز وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره بأنه لو وضع جبهته على مكان ثم أزالها إلى مكان فقد اختلف الفعلان لاختلاف المكانين ، ومع هذا لا يجزيه . 9 - والطمأنينة في هذه الأفعال ( هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) وهي السكون ، وقيل بقدر الذكر الواجب وقيل ، بقدر ظنه أن مأمومه أتى بما يلزمه ، وعند الحنفية الطمأنينة في غير الركوع والسجود وفيهما قيل سنة ، وقيل واجبة ، يجب بتركها ساهيا سجود السهو [ ص: 464 ] والتشهد الأخير ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) .
11 - وجلسته ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لا بقدر التسليم ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وعنه واجبان ، وعنه سنة ، وعنه التشهد ، وأوجب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة التشهد الأخير ، فيسيء بتركه عمدا ، وإلا سجد للسهو ، بناء على أصلهم في الواجب .
12 - والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الأشهر عنه ، اختاره الأكثر ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وعنه واجبة ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .
وفي المغني هي ظاهر المذهب ، وعنه سنة ، اختاره أبو بكر ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) كخارج الصلاة ( و ) إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أوجبها في الجملة ، وأوجبها nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة خارجها ، فقيل مرة في العمر ، وقيل كلما ذكر . 13 - والتسليمة الأولى ( هـ ) فعنده يخرج بما ينافيها ، فيعتبر قصده وفعله له ، وعند صاحبيه لا يعتبر ويعتبر السلام عليكم ، لأنه المعهود المذكور ، فلو قال السلام عليك لم يصح ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وغيره ، والسلام من الصلاة في ظاهر كلامه ، وقاله الأصحاب ، وظاهره والثانية ، وفيها في التعليق روايتان إحداهما منها ، والثانية لا ، لأنها لا تصادف جزءا منها إذا قالها ، وهل الثانية ركن أو واجبة ؟ فيه روايتان ، وعنه سنة ( و ) واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وعنه في النفل ( م 29 ) . [ ص: 465 ] والترتيب ( و ) .
[ ص: 462 - 464 ] ( مسألة 29 ) قوله : وهل الثانية يعني التسليمة الثانية ركن أو واجبة فيه روايتان nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه سنة ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، وعنه في النفل ، انتهى ، إحداهن هي ركن ، وهو الصحيح جزم به في الهداية في عد الأركان ، والمنور ، قال في المذهب ركن في أصح [ ص: 465 ] الروايتين ، وصححها المصنف في حواشي المقنع ، وقدمه في التلخيص ، والبلغة ومختصر ابن تميم ، والرعايتين والحاويين ، والنظم ، وإدراك الغاية ، والزركشي ، وقال : اختاره أبو بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، والأكثرون ، والرواية الثانية هي واجبة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وهي أصح ، وصححها ناظم المفردات ، وجزم به في الإفادات ، والتسهيل ، وقدمه في الفائق قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع وهما واجبان ، لا يخرج من الصلاة بغيرهما ، وهذا ظاهر في الوجوب ضد الركن ، والله أعلم ، وعنه أنها سنة ، جزم به في العمدة ، والوجيز ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق في المغني ، وقال إنه اختيار nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، لكونه لم يذكره في الواجبات ، واختاره الشارح أيضا ، وابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، وقال إجماعا ، وتبع في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، فإنه قال : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة ، قال العلامة ابن القيم ، وهذه عادة nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أنه إذا رأى قول أكثر أهل العلم حكاه إجماعا ، قلت وحكاية nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين الإجماع فيه نظر ، مع حكايته الخلاف عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بل هو متناقض .