باب ما يستحب في الصلاة أو يباح ، أو يكره ، أو يبطلها
يستحب إلى سترة ( و ) ولو لم يخش مارا ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) وعند الحنفية لا بأس إذا ، وأطلق في الواضح يجب من جدار ، أو شيء شاخص ، وعرضه أعجب إلى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، لقوله عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=42703ولو بسهم يقارب طول ذراع } ( و ) نص عليه يقرب منها ، وبينه وبينها ثلاثة أذرع فأقل ، نص عليهما ، ينحرف عنها ، وإن تعذر غرز عصا ووضعها ، خلافا لأكثر الحنفية ، فإن لم يجد خط خطا كالهلال ، لا طولا ( nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) قال غير واحد ويكفي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره الخط ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ويحرم ، ذكره غير واحد من الحنفية . وفي الفصول والترغيب وغيرهما ويكره ( و هـ ) المرور بين يدي كل مصل وسترته ولو بعد منها ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وكذا بين يديه قريبا في الأصح [ ص: 471 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وهو ثلاثة أذرع ، وقيل العرف ، لا موضع سجوده ومسجد صغير مطلقا ( هـ ) ويتوجه من قولنا ولو صلى على دكان بقدر قامة المار لا بأس ، وقاله الحنفية . ويستحب رد المار ( و ) وينقص صلاته نص عليه ، وحمله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي إن تركه قادرا ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجب رده ، وإن غلبه لم يرده ( و ) وإن احتاج إلى المرور لم يرده ، وقيل بلى ، وتكره الصلاة هناك ولا تحرم ( هـ ) وهل مكة كغيرها هاهنا ؟ فيه روايتان ( م 1 ) وفي المغني والحرم كمكة ، ونقل بكر يكره المرور بين يديه إلا بمكة لا بأس به ، وإن أبى دفعه ( هـ ) فإن أصر فله قتاله على الأصح ، ولو مشى ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) فإن [ ص: 472 ] خاف فساد صلاته لم يكرر دفعه . ويضمنه على الأصح فيهما . وإن مر بينه وبين سترته أو يديه قريبا nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه في غير نفل ، وعنه وجنازة كلب أسود بهيم ، وعنه أو بين عينيه بياض بطلت ( خ )
[ ص: 469 - 471 ] باب ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكره أو يبطلها
( مسألة 1 ) قوله : وهل مكة كغيرها : يعني في المرور بين يدي المصلي والسترة ، فيه روايتان ، انتهى ، إحداهما ليست كغيرها ، بل يجوز المرور بين يدي المصلي فيها من غير سترة ، ولا كراهة ، وهو الصحيح ، نص عليه ، وجزم به في المغني ، والكافي ، والمذهب ، nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، والشارح ، وصاحب التلخيص ، والبلغة ، والإفادات ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، ومجمع البحرين ، والنظم ، وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وغيرهم ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره ، وصححه ابن نصر الله في حواشيه ، وقدمه ابن تميم ، وصاحب الفائق ، والرواية الثانية هي كغيرها ( قلت ) وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، قال المصنف في النكت قدمه غير واحد ، وقدمه هو في حواشي المقنع .