لا بأس بعمل يسير للحاجة ( و ) ويكره لغيرها ( و ) وقيل يسن لسهوه سجود ، وله قتل الحية ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) والعقرب ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) والقملة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه فيها يكره ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وعند nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : التغافل عنها أولى ، وفي جواز دفنها في المسجد وجهان ، ونصه يباح قتلها فيه ( م 7 ) والمراد ويخرجها أو يدفنها ، [ ص: 478 ] وقيل nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي : يكره قتلها ودفنها فيه كالنخامة ؟ ؟ فقال : دفن النخامة كفارة لها ، فإذا دفنها كأنه لم يتنخم ، كذا إذا دفن القملة كأنه لم يفعل شيئا ، وقد روى إسحاق قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الجامع يبزق في التراب ويدفنه ، قال صاحب النظم : وكيف يجوز فعل الخطيئة اعتمادا على أنه يكفرها ؟ ؟ ثم احتج بما يوجب حدا ، وقيل يعالج أو ينسى ، كذا قال ، ومن يجوز هذا يقول : إنما يكون خطيئة إذا لم يقصد تكفيرها ، فلا تعارض ، nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد بإسناد جيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأبي أمامة " قتل القملة ودفنها في المسجد " رواه سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ونقل المروزي أنه سئل عن قتل القملة والبرغوث في المسجد فقال : أرجو ألا يكون به بأس ، قال في الفصول وغيره : أعماق المسجد كظاهره في وجوب صيانته عن النجاسة .
[ ص: 476 - 477 ] مسألة 7 ) قوله : وله قتل الحية والعقرب والقملة ، وعنه فيها يكره ، وفي جواز دفنها في المسجد وجهان ، ونصه يباح قتلها فيه ، انتهى ، وأطلقهما ابن حمدان في رعايته الكبرى ، إحداهما يجوز من غير كراهة كالبصاق اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، والوجه الثاني لا يجوز ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول وغيره : أعماق المسجد كظاهره في وجوب صيانته عن النجاسة ، انتهى ، فعلى هذا ينبغي أن يقال إن قلنا بنجاسة دمها منع ، وإلا فلا ، وقيل يكره .
وقال ابن رجب في شرح البخاري وحكى بعض أصحابنا في جواز دفنها في المسجد وجهين ، ولعلهما مبنيان على الخلاف في طهارة دمها ونجاسته ، انتهى ، قلت الصحيح من المذهب طهارة دم القمل ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه المصنف وغيره .