ورد السلام إشارة ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره ( و
هـ ) وعنه في فرض ، وعنه يجب ، ولا يرده في نفسه (
هـ ) بل يستحب بعدها ، وظاهر ما سبق ولو
صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل خلافا للحنفية . وله
السلام على المصلي ( و
هـ ) وعنه يكره ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقاسه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل على المشغول بمعاش أو حساب ، كذا قال . ويتوجه إن تأذى به ، وإلا لم يكره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره في فرض ، وقيل لا يكره إن عرف كيفية الرد ، وإن كثر عرفا بلا ضرورة ، ويتوجه تخريج عند الفاعل ، وقيل ثلاثا ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقيل ما ظن فاعله لا في صلاة ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) متواليا ( و
هـ )
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لأنه عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29624أم الناس في المسجد ، فكان إذا قام حمل nindex.php?page=showalam&ids=219أمامة بنت زينب ، وإذا سجد وضعها } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ،
[ ص: 480 ] nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري نحوه ، ولأنه عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21074صلى على المنبر ، وتكرر صعوده ونزوله عنه } ، متفق عليه ، وقيل أو متفرقا ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) أبطل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه عمدا اختاره صاحب المحرر ( و ق ) لقصة
ذي اليدين ، فإنه مشى ، وتكلم ، ودخل منزله .
وفي رواية الحجرة وبنى . وكجاهل تحريمه في وجه . وإشارة أخرس مفهومة أو لا كالعمل ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني ومعناه
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372أبو الوفاء المفهومة كالكلام تبطل ، إلا برد سلام ، ولا أثر لعمل غيره في ظاهر كلامهم ، كمن مص ثدي أمه ثلاثا فترك لبنها لم تبطل (
هـ )