وله
الفتح على إمامه ، ( و )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن طال ، وعنه يجوز في نفل ، وظاهر المسألة لا تبطل ولو فتح بعد أخذه في قراءة غيرها (
هـ ) ولغير مصل الفتح ولا تبطل (
هـ )
ويجب الفتح في الأصح في الفاتحة كنسيان سجدة ،
ولا يفتح على غير إمامه ، وعنه تبطل به ، ( و
هـ ) وقيل بتجرده للتفهيم ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر )