صفحة جزء
وله الفتح على إمامه ، ( و ) وعنه إن طال ، وعنه يجوز في نفل ، وظاهر المسألة لا تبطل ولو فتح بعد أخذه في قراءة غيرها ( هـ ) ولغير مصل الفتح ولا تبطل ( هـ ) ويجب الفتح في الأصح في الفاتحة كنسيان سجدة ، ولا يفتح على غير إمامه ، وعنه تبطل به ، ( و هـ ) وقيل بتجرده للتفهيم ( و م ر )

التالي السابق


الخدمات العلمية