ويكره أن
يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه شعار
الرافضة ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره ، والتمطي ، وفتح فمه ، ووضعه شيئا ، لا بيده ، نص عليه ، وإن غلبه تثاؤب كظم ندبا ، فإن أبى استحب وضع يده على فيه على الأصح ، للخبر ، ولا يقال تثاوب بل تثاءب ، ومسح أثر سجوده ( و ) وفي المغني إكثاره منه ، ولو بعد التشهد (
هـ ) وعنه وبعد الصلاة ( خ ) وأن يكون بين يديه ما يلهيه ( و ) أو نار ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) حتى سراج (
هـ ) وقنديل (
هـ ) وشمعة (
هـ ) وحمله ما يشغله ، نص على ذلك ،
ويكره أن يعلق في قبلته شيئا ، لا وضعه بالأرض ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئا حتى المصحف ، ولم يكره ذلك الحنفية ، قال بعضهم ; وهو قول الجمهور