صفحة جزء
ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه شعار الرافضة ، ذكره ابن عقيل وغيره ، والتمطي ، وفتح فمه ، ووضعه شيئا ، لا بيده ، نص عليه ، وإن غلبه تثاؤب كظم ندبا ، فإن أبى استحب وضع يده على فيه على الأصح ، للخبر ، ولا يقال تثاوب بل تثاءب ، ومسح أثر سجوده ( و ) وفي المغني إكثاره منه ، ولو بعد التشهد ( هـ ) وعنه وبعد الصلاة ( خ ) وأن يكون بين يديه ما يلهيه ( و ) أو نار ( و هـ ش ) حتى سراج ( هـ ) وقنديل ( هـ ) وشمعة ( هـ ) وحمله ما يشغله ، نص على ذلك ، ويكره أن يعلق في قبلته شيئا ، لا وضعه بالأرض ، قال أحمد : كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئا حتى المصحف ، ولم يكره ذلك الحنفية ، قال بعضهم ; وهو قول الجمهور

التالي السابق


الخدمات العلمية