وعمل القلب لا تبطل به نص عليه ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وعند
ابن حامد بلى إن طال ، وذكره
ابن الجوزي ، قاله
شيخنا ، قال وعلى الأول لا يثاب إلا على ما عمله بقلبه ، فلا يكفر من سيئاته إلا بقدره ، والباقي يحتاج إلى تكفير ، فإنه إذ ترك واجبا استحق العقوبة ، فإذا كان له تطوع سد
[ ص: 493 ] مسده فكمل ثوابه ويأتي تتمة كلامه في صوم النفل ، واحتج بقوله عليه السلام {
إلا ما عمله بقلبه } وقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19253رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر ، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع } يقول لم يحصل إلا براءة ذمته والصوم شرع لتحصيل التقوى ، كذا قال والمذهب أنه لم يترك واجبا وإلا بطل ، ولهذا احتجوا بخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11102إن الشيطان يحضر بينه وبين نفسه } وبصلاته عليه السلام في خميصة لها أعلام ، وقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12685إنها ألهتني آنفا عن صلاتي } في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري {
nindex.php?page=hadith&LINKID=623أخاف أن تفتنني } وبأن عمل القلب ولو طال أشق احترازا من عمل الجوارح ، لكن مراد
شيخنا بالنسبة إلى الآخرة ، وأنه يثاب على ما أتى به من الباطل ويأتي في صوم النفل ، وأما قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19253رب صائم } هذا الخبر رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وفيه
nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد الليثي مختلف فيه ، وروى له
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وروى هذا الخبر أيضا من غير حديثه ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره ، فدل على صحته ، ويوافق هذا المعنى ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وغيرهم والإسناد جيد " أن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمارا صلى ركعتين فخففهما " ، فقيل له في ذلك ، فقال : هل نقصت من حدودهما شيئا ؟ فقيل لا ، ولكن خففتهما فقال : إني بادرت بهما إلى السهو ، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11044إن الرجل لو صلى ولعله أن لا يكون له من صلاته إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها } حتى انتهى إلى آخر العدد ، وعن
أبي اليسر مرفوعا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37661منكم من يصلي الصلاة كاملة ، ومنكم من يصلي النصف ، والثلث ، والربع ، والخمس ، حتى بلغ العشر } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي [ ص: 494 ] من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وإسنادهما جيد ، وقد سبق أن ذكر القلب أفضل من ذكر اللسان ويأتي قول
شيخنا أول صلاة التطوع أن الذكر بقلب أفضل من القراءة بلا قلب ، وهذا يدل على أنه يثاب ، وقلبه غافل ، وهذا أظهر ، لأن في حديث
عثمان {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25268فيمن توضأ وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه } متفق عليه ، وفي حديث
عقبة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25225فيحسن وضوءه ، ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه إلا وجبت له الجنة } .
وفي حديث
عمرو بن عنبسة بعد ذكر الوضوء {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23704فإن قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه } رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فذكر فوات ثوابه الخاص بغفلة القلب يدل على ثبوت ثواب ، وللعمومات في الصلاة والقراءة ، والذكر لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11219إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ، ما لم تكلم أو تعمل به متفق عليه } وقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19253رب صائم } إن صح فالمراد به المرائي ، لأنه ليس له إلا الجوع ، أو السهر ، لعدم براءة ذمته ، أما من برئت ذمته فله غير الجوع والسهر وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار يدل على أن الغفلة سبب لنقص الثواب ، لا فواته بالكلية ، وقوله عليه السلام في الخبر السابق إن صح : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39693واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل } يدل على فوات الثواب الخاص ، لا أن هذا الدعاء لا أجر فيه بالكلية ، وإلا كان كالمرائي ، ولم أجد إلى الآن من صرح به ، وإنما ذكروه من أدب الدعاء ، والله أعلم وسبق في الفصل والباب قبله ذكر الخشوع ، وقيل إن طال نظره في كتاب بطلت ، كعمل الجوارح ، وعند (
هـ ) إن
[ ص: 495 ] نظر فيه ففهم بطلت كالمتلقن من غيره ، وعند صاحبيه إن كان غير مستفهم ففهم لم تبطل ، وإلا لم تبطل عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، واختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، ويبطل فرضه بيسير أكل أو شرب عرفا عمدا ( و )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أو سهوا وجهلا ( و
هـ ) لأنها عبادة بدنية فيندر ذلك فيها ، وهي أدخل في الفساد بدليل الحدث والنوم ، بخلاف الصوم ولأنه مقتطع عن القياس ، ولم يذكر جماعة أو جهلا ، وعنه ونفله ( و ) والأشهر عنه بالأكل ، وإن طال سهوا أو جهلا بطلت وظاهر المستوعب والتلخيص لا ، وقيل يبطل الفرض ، وبلعه ما ذاب بفيه من سكر ونحوه كأكل ( و ) وفي التلخيص وجهان ، ولا تبطل في المنصوص بما بين أسنانه ، بلا مضغ مما لم يجر به ريقه (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) . وإن طرأ رياء بعثه على العمل كإطالته ليرى مكانه حبط أجره ، وإن ابتدأها رياء ودام ابتدأ ، وكذا ينبغي إن لم يدم فيها ، وإن طرأ فرح وسرور لم يؤثر ، ذكر ذلك
ابن الجوزي ، قال : وإن فرح ، ليمدح ويكرم عليه فهو رياء ، لكن لا يؤثر بعد فراغه ، فإن تحدث به فالغالب أنه كان في قلبه نوع رياء ، فإن سلم منه نقص أجره ، وأنه لا يترك العبادة خوف الرياء ، وأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره أن الفرح لا يقدح ، وإنما الإعجاب استكبار طاعته ورؤية نفسه ، وعلامة ذلك اقتضاء الله تعالى بما أكرم به الأولياء ، وانتظار الكرامة ونحو ذلك .
وقال
ابن هبيرة في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عنه عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1278أعوذ بك من شر ما عملت ، وشر ما لم أعمل } قال : له معنيان أحدهما أن يرضى بشر ، أو يتمنى أن يعمل مثله الثاني : ألا يشرب الخمر مثلا فيعجب بنفسه كيف لا يشرب ؟ فيكون
[ ص: 496 ] العجب بترك الذنب شرا مما لا يعمل .
وقال
المروذي nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد :
الرجل يدخل المسجد فيرى قوما فيحسن صلاته ؟ يعني الرياء ، قال : لا ، تلك بركة المسلم على المسلم ، وجهه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بانتظاره ، والإعادة معه ، وإلا قصده ، واختار في النوادر إن قصد ليقتدى به أو لئلا يساء به الظن جاز ، وذكر قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، قال
شيخنا لا يثاب على عمل مشوب ( ع ) وقال أيضا : من
صلى لله ثم حسنها وأكملها للناس أثيب على ما أخلصه لله ، لا على عمله للناس {
ولا يظلم ربك أحدا } وقال أيضا : لا يمكن أن يقال لم لا يأخذ نصيبه منه ؟ لأنه مع الإشراك يمتنع أن يكون له شيء ، كما أنه بتقدير الاشتراك في الربوبية يمنع أن يصدر عنه شيء ، فإن الغير لا وجود له ، وهو لم يستقل بالفعل ، وكذا هنا هو لم يستقل بالقصد ، والغير لا ينفع قصده ، ولهذا نظائر كثيرة في الشرعيات ، والحسيات ، إذا خلط بالنافع الضار أفسده ، كخلط الماء بالخمر ، يبين هذا أنه لو سأل الله شيئا فقال : اللهم افعل كذا أنت وغيرك ، أو دعا الله وغيره ، فقال : افعلا كذا ، لكان هذا طلبا ممتنعا ، فإن غيره لا يشاركه ، وهو على هذا التقدير لا يكون فاعلا له ، لأن تقدير وجود الشريك يمنع أن يكون هو أيضا فاعلا ، فإذا كان يمتنع هذا في الدعاء والسؤال ، فكذلك يمتنع في العبادة والعمل أن يكون له ولغيره ، وذكر الأصحاب فيمن حج بأجرة أنه لا يجوز الاشتراك في العبادة ، فمتى فعله من أجل أخذ الأجرة خرج عن كونه عبادة فلم يصح ، واعتمد
شيخنا على هذا في القراءة للميت بأجرة كما يأتي .
وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري [ ص: 497 ] والأوزاعي في إمام الصلاة : لا صلاة له ولا لهم .
وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ورواه هو وغيره عن
الحسن من رواية
تمام بن نجيح عنه ، وتمام ضعفوه إلا
nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة ، ولا فرق عنده في إمامة الصلاة بين الرزق وغيره ، وهو غريب ضعيف ، وقال صاحب المحرر في المنتقى :