ولا يسجد في [ ص: 501 ] صلاة لقراءة غير إمامه ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) كقراءة مأموم ( و ) فإن فعل ففي بطلانها وجهان ( م 2 ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يسجد في نفل ، وقيل يسجد إذا فرغ ( و هـ ) وإن لم يسجد التالي لم يسجد المستمع ، وقيل يسجد غير مصل ، قدمه في الوسيلة ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) ولا يسن للسامع في المنصوص ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ولا يقوم ركوع أو سجود عنه في صلاة ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وعنه بلى ، وقيل يجزئ الركوع مطلقا ( و هـ )