ويسن رفع يديه في غير صلاة في الأصح ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وفيه في صلاة روايتان ، ويكبر رافعا في الأصح ( م 5 ) ( و ) قال جماعة ويجلس ، ولعل المراد الندب ، ولهذا لم [ ص: 504 ] يذكروا جلوسه في الصلاة لذلك
[ ص: 503 ] مسألة 5 ) قوله : ويسن رفع يديه في غير صلاة في الأصح ، وفيه في صلاة روايتان ، وأطلقهما nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، والمذهب وحكاهما وجهين ، وهما روايتان منصوصتان ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد إحداهما يرفع يديه ، وهو الصحيح ، نص عليه في رواية أبي طالب وعليه الأكثر ، وجزم به في الوجيز ، والمنور وغيرهما ، وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والكافي ، والمقنع ، ومختصر ابن تميم والرعايتين والنظم ، ومجمع البحرين والفائق وشرح ابن منجى والشرح وغيرهم ، والرواية الثانية لا يرفعهما ، نص عليه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الكبير ، قال المغني والشرح هذا قياس المذهب ومالا إليه قال المصنف في النكت ذكر عن واحد أنه قياس المذهب ، قال ابن نصر الله في حواشيه هذا أصح .
( تنبيه ) قوله : وفي كتاب ابن تميم لأمير الناس وهو غريب بعيد ، انتهى . [ ص: 504 ] قال بعض الأصحاب : إنما فيه لأمر الناس وبه يستقيم الكلام قال ابن نصر الله في حواشيه : قيل إنه كشف عن ابن تميم فوجد فيه بدل الأمير لأمر بغير ياء وبينه وبين الناس كلمة مطموسة فلعله لأمر يعم الناس . انتهى ، والصواب أنه لأمر من غير ياء ليوافق ما قاله الأصحاب .