فصل
ومن
نسي ركنا فذكره في قراءة التي بعدها لغت الركعة المنسي ركنها فقط ( و ) نص عليه ، وقيل وما قبلها ، وإن رجع عالما عمدا بطلت صلاته ، وإن ذكر قبل قراءته عاد فأتى به وبما بعده نص عليه ، لكون القيام غير مقصود في نفسه ، لأنه يلزم منه قدر القراءة الواجبة وهي
[ ص: 510 ] المقصودة ، لا في ركوعه أو قبله فقط ( م ) ولا مطلقا ، أو ملفقا (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقال (
هـ ) مثله ، ويأتي عنده بالسجدة متى ذكر ، ولو قام من السجدة الأولى وكان جلس للفصل لم يجلس له في الأصح ، وإلا جلس .
وفي الفنون يحتمل جلوسه وسجود بلا جلسة . وفي المنهج من
ترك ركنا ناسيا فذكر حين شرع في آخر بطلت الركعة ، وحكى رواية ، فعلى الأول إن لم يعد عمدا بطلت وسهوا بطلت الركعة ، وقيل إن لم يعده لم يعتد بما يفعل بعد ما تركه .
وقال في الفصول : إن
ترك ركوعا أو سجدة فلم يذكر حتى قام إلى الثانية جعلها أوليته ، وإن لم ينتصب قائما عاد فأتم الركعة ، كما لو ترك القراءة يأتي بها ، إلا أن يذكر بعد الانحطاط من قيام تلك الركعة فإنها تلغو ، وتجعل الثانية أولى ، كذا قال ، وإن ذكر بعد السلام أتى بركعة مع قرب الفصل ( و ) عرفا ، ولو انحرف عن القبلة ، أو خرج من المسجد نص عليه ، وقيل ما دام بالمسجد ، وسجد قبل السلام نص عليهما ، وقيل يأتي بالركن وبما بعده ، وقيل لمسجد بعد السلام .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وجزم به في التبصرة والتلخيص تبطل ، ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وغيره ، وإن كان المتروك ركعة لم تبطل ، ومتى شرع في صلاة مع قرب الفصل عاد فأتم الأولى ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وعنه يستأنفها ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لتضمن عمله قطعا بينها وقاله (
هـ ) إن
سجد في الركعة الأولى من الأخرى ، وإلا عاد ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يستأنفها إن كان ما شرع فيه نفلا ، وعند
أبي الفرج يتم الأولى من الثانية وفي الفصول فيما إذا كانتا صلاتي جمع أتمها ثم سجد عقبها للسهو عن الأولى . لأنهما كصلاة واحدة ولم يخرج من المسجد وما لم يخرج منه
[ ص: 511 ] يسجد عندنا للسهو .