صفحة جزء
ومن نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر في التشهد أتم الرابعة وأتى بثلاث بعدها ، وسجد للسهو ، وسلم ، نقله الجماعة وعنه يبني على تكبيرة الإحرام ، وعنه تصح ركعتان ( و ش ) وعنه تبطل ولا يسجد في الحال أربعا ( هـ ) وإن ذكر بعد سلامه فقيل كذلك ونصه بطلانها ( م 2 ) وإن ذكر وقد قرأ في الخامسة فهي أولاه ، وتشهده قبل سجدتي الأخيرة زيادة فعلية ، وقبل السجدة الثانية زيادة قولية .


[ ص: 508 - 511 ] مسألة 2 ) قوله بعد حكم من نسي أربع سجدات من أربع ركعات وإن ذكر بعد سلامه فقيل كذلك ونصه بطلانها انتهى ، المنصوص هو الصحيح من المذهب ، جزم به الشيخ في المغني ، والشارح وابن حمدان في رعايته الصغرى ، وابن رزين في شرحه ، والحاوي الصغير ، والتلخيص ، وقال ابتدأ الصلاة رواية واحدة ، وقدمه ابن تميم ، وابن حمدان في رعايته الكبرى ، وصاحب الفائق ، واختاره ابن عقيل ، قال الزركشي قلت قياس المذهب قول ابن عقيل ، وقيل حكم ذلك حكم من ذكر قبل السلام ، قال المجد في شرحه إنما يستقيم قول ابن عقيل على قول أبي الخطاب فيمن ترك ركنا فلم يذكره حتى سلم إن صلاته تبطل ، فأما على منصوص أحمد في البناء إذا ذكر قبل طول الفصل فإنه يصنع كما يصنع إذا ذكر في التشهد انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية