فصل
ومن
شك في عدد الركعات أخذ باليقين ، اختاره الأكثر ، منهم
أبو بكر ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وزاد يبني الموسوس على أول خاطر ، كطهارة ، وطواف ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب وغيره ، وذكره صاحب المحرر ، مع أنه ذكر هو وغيره أنه يكفي ظنه في وصول الماء إلى ما يجب غسله ويأتي في الطواف قول
أبي بكر وغيره ، فالطهارة مثله ، وعنه بظنه ( و
هـ ) وزاد ليستأنفها من يعرض له أولا ، اختاره
شيخنا ، قال وعلى هذا عامة أمور الشرع ، وأن مثله يقال في طواف وسعي ورمي جمار وغير ذلك ، وعند الإمام بظنه ، لأن له من ينبهه اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، وذكره في المذهب ، واختلف في اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، ومرادهم ما لم يكن المأموم واحدا ، فإن كان فباليقين ، لأنه لا يرجع إليه ، وبدليل المأموم الواحد لا يرجع إلى فعل إمامه ، ويبني على اليقين للمعنى المذكور ، ويعابا بهما ، فإن استويا فبالأقل ( و ) ولا أثر لشك من سلم نص عليه ، وقيل بلى مع قصر الزمن ،
[ ص: 514 ] ويأخذ مأموم بفعل إمامه ، وعند (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) باليقين كمأموم واحد وكفعل نفسه في ظاهر المذهب فيه ، وكالإمام ، فالإمام لا يرجع إلى فعل المأموم في ظاهر كلامهم للأمر بالتنبيه ، وذكره بعضهم ، ويتوجه تخريج واحتمال ، وفيه نظر ، ونقل
أبو طالب إذا صلى بقوم تحرى ونظر إلى من خلفه ، فإن قاموا تحرى وقام ، وإن سبحوا به تحرى وفعل ما يفعلون قال في الخلاف : ويجب حمل هذا على أن للإمام رأيا ، فإن لم يكن بنى على اليقين ، ومن شك في ترك ركن فباليقين ، وقيل هو كركعة قياسا ، وقاله
أبو الفرج في قول وفعل .