وفي مخرق على مخرق يستتر بهما القدم وجهان ( م 3 ) ويمسح صحيحا على مخرق ، أو لفافة ، واختار شيخنا مسح القدم ونعلها التي يشق نزعها إلا بيد أو رجل كما جاءت به الآثار ، قال : والاكتفاء هاهنا بأكثر القدم نفسها أو الظاهر منها غسلا أو مسحا أولى من مسح بعض الخف ، ولهذا لا يتوقت ، وكمسح عمامة ، وأنه يمسح خفا مخرقا إلا إن تخرق أكثره فكالنعل ، وكذا ملبوس دون كعب ، ولا يمسح لفائف في المنصوص ( و ) وتحتها نعل ، أو لا ، ولو مع مشقة في الأصح ، ولا خفين لبسا على ممسوحين ; لأن اللبس بعد مضي بعض المدة يمنع البناء ، ويستأنفها بدليل ما لو مسح ثم خلعهما ثم لبس استأنف المدة ، ويتوجه الجواز ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ولو تيمم ثم لبسه ثم وجد ماء لم يمسح ( و ) لبطلان طهارته ، ونقله عبد الله ، ونقل من قال لا ينقضها إلا وجود الماء : يمسح ، وهو قول في الرعاية .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب المالكي وابن سريج الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم : وإن لبس خفا على طهارة مسح فيها عمامة أو عكسه فوجهان ، وكذا إن شد جبيرة مسح فيها عليهما ، [ ص: 161 ] أو على أحدهما ، وقيل : يجوز ، لأن مسحهما عزيمة ( م 4 - 6 ) .
[ ص: 160 ] ( مسألة 3 ) قوله : وفي مخرق على مخرق يستر القدم بهما وجهان ، انتهى ، وهما احتمالان مطلقان في المغني ، والكافي ، والشرح ، وأطلق الوجهين ابن تميم وابن عبيدان وابن عبد القوي في مجمع البحرين ، وبناهما على القول بجواز مسح المخرق فوق الصحيح ( أحدهما ) لا يجزئ المسح عليهما ، وهو الصحيح ، قال في الحاويين : فلا مسح في أصح الوجهين وجزم به في المستوعب وغيره ، وقدمه في الرعايتين وغيره ( والوجه الثاني ) يجزئ قدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه .