صفحة جزء
وإن شك في ترك ما يسجد لتركه فوجهان ( م 5 ) وعنه يسجد لشكه في زيادة ، اختاره القاضي ، كشكه فيها وقت فعلها


[ ص: 513 - 514 ] ( مسألة 5 ) قوله ومن شك في ترك ركن فباليقين وإن شك في ترك ما يسجد لتركه فوجهان انتهى ، وأطلقهما في الكافي ، والمقنع ، والتلخيص ، والبلغة والرعاية الصغرى والحاويين ، والقواعد الأصولية ، وغيرهم ، أحدهما لا يلزمه ، وهو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب ، قال في المذهب هو قول أكثر أصحابنا ، قال في مجمع البحرين لم يسجد في أصح الوجهين ، واختاره ابن حامد ، والشيخ الموفق ، والمجد في شرحه ، فقال والأصح أنه لا يسجد ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة ، والرعاية الكبرى ، وشرح ابن رزين وغيرهم ، والوجه الثاني يلزمه السجود وصححه في التصحيح ، والشرح والنظم ، واختاره القاضي ، وابن عبدوس في تذكرته وغيرهما ، وجزم به في الإفادات ، والمنور وغيرهما ، وقدمه في المحرر والفائق وغيرهما ، وحكى المجد في شرحه أن القاضي أبا الحسين قال رجع والدي عن هذا أخيرا ، وقال ظاهر كلام الإمام أحمد يقتضي السجود لذلك انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية