( المسألة الثانية 7 ) إذا سجد لسهو ظنه ، ثم ذكر أنه لم يسه ، فهل يجب عليه السجود ثانيا أم لا أطلق الخلاف فيه ، وأطلقه nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وابن تميم في أواخر الباب ، وابن حمدان في رعايتيه ، وصاحب الحاويين ، أحدهما يسجد ، وهو الصحيح جزم به في التلخيص ( قلت ) وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ( والوجه الثاني ) لا يسجد ، وهو ظاهر ما اختاره في مجمع البحرين ، وهذه مسألة nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي ، مع nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ذكره في مجمع البحرين ، وتبعه في النكت ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي قال يتقوى بالعربية على كل علم ، فسأله nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عند ذلك في حضرة الرشيد عن هذه المسألة فقال المصغر لا يصغر .
( المسألة الثالثة 8 ) إذا سها بعد سجود السهو قبل سلامه فهل يسجد له أم لا أطلق الخلاف ، وأطلقه nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه وابن تميم وابن حمدان في رعايتيه ( أحدهما ) لا يسجد ، هو الصحيح ، قال في مجمع البحرين والمصنف في النكت لا يسجد له أقوى الوجهين ، وجزم به في المغني والشرح ، فقالا لو سها بعد سجود السهو لم يسجد لذلك انتهى .