فصل
محل سجود السهو ندبا ( و ) ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، وجزم به صاحب المحرر وغيره ، وذكره بعض المالكية وبعض الشافعية ( ع ) وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي لا خلاف في جواز الأمرين ، وإنما الكلام في الأولى والأفضل ، فلا معنى لادعاء النسخ ، وقيل وجوبا ، واختاره
شيخنا ، وإن عليه يدل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وهو ظاهر كلام المستوعب ، والتلخيص
nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ ، وغيرهم ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قبل السلام : إلا إذا سلم عن نقص أو أخذ بظنه ، هذا المذهب ، وأطلق أكثرهم النقص .
وقال صاحب الخلاف والمحرر وغيرهما نقص ركعة ، وإلا قبله ،
[ ص: 517 ] نص عليه ، وقد سبق ، وعند كله قبله ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) اختاره
أبو محمد الجوزي وابنه
وأبو الفرج ، قال في الخلاف وغيره وهو القياس ، وعنه عكسه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وعنه من نقص بعده ، ومن زيادة قبله ، وعنه عكسه ، ( و
هـ ) فيسجد من أخذ باليقين قبله (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) " لأمره عليه السلام الشاك أن يدع الرابعة ويسجد " قيل : احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ومن أخذ بظنه بعده ، اختاره
شيخنا