ويكفيه لجميع السهو سجود ، ولو اختلف محلهما أو شك هل سجد للسهو في المنصوص ( و هـ ) قيل : يغلب ما قبل السلام ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وحكى بعده ، وقيل : الأسبق وأطلق nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره لا يجوز إفراد سهو بسجود ، بل يتداخل ( م 9 ) ويكفيه سجود في الأصح لسهوين : [ ص: 518 ] أحدهما جماعة والآخر منفردا
[ ص: 516 - 517 ] مسألة 9 ) قوله : ويكفيه لجميع السهو سجود ولو اختلف محلهما أو شك هل سجد للسهو في المنصوص قيل يغلب ما قبل السلام وحكى بعده ، وقيل الأسبق وأطلق nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره لا يجوز إفراد سهو بسجود ، بل يتداخل انتهى ، إذا قلنا يكفيه لجميع السهو سجود واحد وهو الصحيح من المذهب والمنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد فهل يغلب ما قبل السلام ، أو الأسبق ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ومحرره والحاوي الكبير وابن تميم ( أحدهما ) يغلب ما قبل السلام وهو الصحيح ، قال في مجمع البحرين يغلب ما قبل السلام في أقوى الوجهين ، وجزم به في المغني والكافي والشرح وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق وشرح ابن منجى وغيرهم ( والوجه الثاني ) يغلب أسبقهما ، وقوعا ( قلت ) وهو قوي .
( تنبيهان ) الأول إذا قلنا لا يغلب الأسبق وقوعا فهل يغلب ما قبل السلام على ما بعده ، أو عكسه ؟ حكى المصنف قولين ، وقدم ، أنه يغلب ما قبل السلام على [ ص: 518 ] ما بعده ، وهو الصحيح من المذهب ، والله أعلم ، وأطلقهما ابن تميم ( الثاني ) قوله وأطلق nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره لا يجوز إفراد سهو بسجود بل يتداخل ، لعله لا يجوز إفراد كل سهو بزيادة كل ، ويدل عليه قوله بل يتداخل .